المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس عند الصوم
صفحة 1 من اصل 1
المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس عند الصوم
ذكر فضيلة الشيخ / خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله عند شرحه لكتاب ( التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب الصوم ) بعض المسائل المهمة الخاصة بالحائض والنفاس في الصوم ، التي يجب على المرأة المسلمة معرفتها لكي لا تقع في المحذور وهي لا تعلم ، وسوف أذكر هذه المسائل على شكل نقاط حتى يسهل على الأخوات معرفتها ، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجزي شيخنا / خالد الهويسين خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته .
المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس في الصيام :-
1 – اجمع أهل العلم على فساد صوم الحائض والنفاس .
2 – لو صامتا ( أي الحائض والنفاس ) مع العلم بحرمة الصيام ، أثمتا على ذلك
3 – يفسد صومها ( أي الحائض والنفاس ) إذا حاضتا أو نفستا أول النهار أو في آخره حتى لو بقي على غروب الشمس لحظة .
4 – عليهما ( أي الحائض والنفاس ) القضاء مدة ما تركتا من الصوم .
5 – إذا رأت الحائض الدم بعد غروب الشمس فصومها صحيح .
6 – إذا طهرت الحائض والنفاس في أيام حيضها وفي أيام نفاسها ، وجب عليهما الصوم (( بمعنى لو كان عادتها ستة أيام فطهرت في أربعة أيام يجب عليها الصوم والصلاة ) ( وكذلك النفاس لو طهرت قبل الأربعين يجب عليها الصوم والصلاة )
7 – المستحب لهما ( أي الحائض والنفاس ) تفقد حالهما حتى لا تتشكك في العبادة
8 – بالنسبة للحامل والمرضع إذا حافتا على نفسيهما ، أفطرتا وقضتا بعد رمضان وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا بعد رمضان ، وهل عليهما كفارة مع القضاء أو لا قولان لأهل العلم :-
القول الأول :- أن الكفارة تجب على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما مع القضاء
القول الثاني :- أنه لا يجب عليهما إلا القضاء فقط
والأقرب والله اعلم أن الكفارة مستحبة .
9 – إذا رأت الحائض صفرة وكدرة بعد طهرها تمسك وصومها صحيح
لأنه صح عند البخاري من حديث أم عطية قالت : (( كنا لا نُعدُّ الكدرة والصفرة شيئاً ))
10 – المستحاضة (( التي معها دم مستديم )) صومها صحيح إلا في وقت عادتها .
11 – وجود النقط الخفيفة من الدم على المرأة أي نزوله على المرأة في وقت العادة يعتبر من الحيض فلا يصح صومها ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الاستعجال وقال حتى ترى القصة البيضاء ))
12 – إذا نزل أقل القليل من دم الحيض ولو كان نقطة أو نقطتين قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها وعليها القضاء .
المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس في الصيام :-
1 – اجمع أهل العلم على فساد صوم الحائض والنفاس .
2 – لو صامتا ( أي الحائض والنفاس ) مع العلم بحرمة الصيام ، أثمتا على ذلك
3 – يفسد صومها ( أي الحائض والنفاس ) إذا حاضتا أو نفستا أول النهار أو في آخره حتى لو بقي على غروب الشمس لحظة .
4 – عليهما ( أي الحائض والنفاس ) القضاء مدة ما تركتا من الصوم .
5 – إذا رأت الحائض الدم بعد غروب الشمس فصومها صحيح .
6 – إذا طهرت الحائض والنفاس في أيام حيضها وفي أيام نفاسها ، وجب عليهما الصوم (( بمعنى لو كان عادتها ستة أيام فطهرت في أربعة أيام يجب عليها الصوم والصلاة ) ( وكذلك النفاس لو طهرت قبل الأربعين يجب عليها الصوم والصلاة )
7 – المستحب لهما ( أي الحائض والنفاس ) تفقد حالهما حتى لا تتشكك في العبادة
8 – بالنسبة للحامل والمرضع إذا حافتا على نفسيهما ، أفطرتا وقضتا بعد رمضان وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا بعد رمضان ، وهل عليهما كفارة مع القضاء أو لا قولان لأهل العلم :-
القول الأول :- أن الكفارة تجب على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما مع القضاء
القول الثاني :- أنه لا يجب عليهما إلا القضاء فقط
والأقرب والله اعلم أن الكفارة مستحبة .
9 – إذا رأت الحائض صفرة وكدرة بعد طهرها تمسك وصومها صحيح
لأنه صح عند البخاري من حديث أم عطية قالت : (( كنا لا نُعدُّ الكدرة والصفرة شيئاً ))
10 – المستحاضة (( التي معها دم مستديم )) صومها صحيح إلا في وقت عادتها .
11 – وجود النقط الخفيفة من الدم على المرأة أي نزوله على المرأة في وقت العادة يعتبر من الحيض فلا يصح صومها ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الاستعجال وقال حتى ترى القصة البيضاء ))
12 – إذا نزل أقل القليل من دم الحيض ولو كان نقطة أو نقطتين قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها وعليها القضاء .
Meli Trad- المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 26/08/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى