دنيا ودين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس عند الصوم

اذهب الى الأسفل

المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس عند الصوم Empty المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس عند الصوم

مُساهمة  Meli Trad الأربعاء أغسطس 26, 2009 6:57 pm

ذكر فضيلة الشيخ / خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله عند شرحه لكتاب ( التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب الصوم ) بعض المسائل المهمة الخاصة بالحائض والنفاس في الصوم ، التي يجب على المرأة المسلمة معرفتها لكي لا تقع في المحذور وهي لا تعلم ، وسوف أذكر هذه المسائل على شكل نقاط حتى يسهل على الأخوات معرفتها ، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجزي شيخنا / خالد الهويسين خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته .

المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس في الصيام :-

1 – اجمع أهل العلم على فساد صوم الحائض والنفاس .

2 – لو صامتا ( أي الحائض والنفاس ) مع العلم بحرمة الصيام ، أثمتا على ذلك

3 – يفسد صومها ( أي الحائض والنفاس ) إذا حاضتا أو نفستا أول النهار أو في آخره حتى لو بقي على غروب الشمس لحظة .

4 – عليهما ( أي الحائض والنفاس ) القضاء مدة ما تركتا من الصوم .

5 – إذا رأت الحائض الدم بعد غروب الشمس فصومها صحيح .

6 – إذا طهرت الحائض والنفاس في أيام حيضها وفي أيام نفاسها ، وجب عليهما الصوم (( بمعنى لو كان عادتها ستة أيام فطهرت في أربعة أيام يجب عليها الصوم والصلاة ) ( وكذلك النفاس لو طهرت قبل الأربعين يجب عليها الصوم والصلاة )

7 – المستحب لهما ( أي الحائض والنفاس ) تفقد حالهما حتى لا تتشكك في العبادة

8 – بالنسبة للحامل والمرضع إذا حافتا على نفسيهما ، أفطرتا وقضتا بعد رمضان وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا بعد رمضان ، وهل عليهما كفارة مع القضاء أو لا قولان لأهل العلم :-
القول الأول :- أن الكفارة تجب على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما مع القضاء
القول الثاني :- أنه لا يجب عليهما إلا القضاء فقط
والأقرب والله اعلم أن الكفارة مستحبة .

9 – إذا رأت الحائض صفرة وكدرة بعد طهرها تمسك وصومها صحيح
لأنه صح عند البخاري من حديث أم عطية قالت : (( كنا لا نُعدُّ الكدرة والصفرة شيئاً ))

10 – المستحاضة (( التي معها دم مستديم )) صومها صحيح إلا في وقت عادتها .

11 – وجود النقط الخفيفة من الدم على المرأة أي نزوله على المرأة في وقت العادة يعتبر من الحيض فلا يصح صومها ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الاستعجال وقال حتى ترى القصة البيضاء ))

12 – إذا نزل أقل القليل من دم الحيض ولو كان نقطة أو نقطتين قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها وعليها القضاء .
Meli Trad
Meli Trad

المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 26/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى